عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
shape
الحلول الشرعية للخلافات والمشكلات الزوجية والأسرية
59433 مشاهدة print word pdf
line-top
9- زوجي يسكر ويطلقني مائة مرة

المشكلة:
زوجي يتعاطى الخمر؛ فإذا سكر طلقني مائة مرة، فهل يقع طلاقه؟ أفتوني مأجورين.
الحل:
ننصحك بطلب الانفصال منه، فإن هذا الفعل منه محرم، وعليه الحد إذا شرب الخمر فيُجلد ثمانين جلدة؛ حيث إن الأربعين في هذه الأزمنة لا تكفي لارتداع الناس لكثرة من يتعاطى المسكرات، ثم إنه يستحق القتل إذا تكرر منه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- مَن شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه وهو حديث صحيح متواتر.
وأيضًا فإن من سكر هذى وتلفظ بكلام قبيح، ثم إنه لا يؤمن في سكره أن يضرب من حوله أو يجلده أو يقتله أو يحرقه؛ فاطلبي التخلص منه.
وأيضًا فإن أكثر العلماء يوقعون الطلاق من السكران عقوبة له؛ لأنه يتعمد شرب الخمر وهو يعلم ما يترتب عليه من زوال العقل وسوء التصرف، وأيضًا فإن الصحابة عاقبوا من يسكر على فعله حال السكر، فقالوا: إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وحد المفتري ثمانون وهذا صريح في عقوبته على ذنب ارتكبه حال سكره، وهو الافتراء.
فعلى زوجته الامتناع من فراشه إذا طلقها وهو سكران حتى يحصل على جواب في إباحتها، والله أعلم.

line-bottom